تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
340
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 3 : إذا وقع بعر الفأرة في الدهن أو الدبس الجامدين ] « مسألة 3 » : إذا وقع بعر الفأرة في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي القاءه وإلقاء ما حوله ، ولا يجب الاجتناب عن البقية ( 1 ) . وكذا إذا مشى الكلب على الطين ، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله ، إلا إذا كان وحلا .
--> ( 1 ) وهي تبلغ ثلاثة عشر رواية - كما نبه على ذلك دام ظله - ستة منها مروية في الوسائل : ج 17 ص 97 ، الباب : 6 من أبواب ما يكتسب به . وسبعة في ج 17 ص 461 ، الباب : 43 من أبواب الأطعمة المحرمة .